العلامة الحلي

243

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

التصرّفات ( 1 ) . ولا فرق بين الشيء اليسير والكثير في المنع من تصرّف غير المميّز . وقال أحمد : يصحّ تصرّف غير المميّز في الشيء اليسير ؛ لأنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبي وأرسله ( 2 ) . وفعله ليس حجّةً ، وجاز أن يكون قد عرف أنّه ليس ملكاً للصبي فاستنقذه منه . مسألة 440 : يثبت الرشد عند الحاكم بشهادة رجلين عَدْلين في الرجال ، وفي النساء أيضاً ؛ لأنّ شهادة الاثنين مناط الأحكام . ويثبت في النساء بشهادة أربع أيضاً ؛ لأنّه ممّا تطّلع عليه النساء ولا يطّلع عليه الرجال غالباً ، فلو اقتصرنا في ثبوت رشدهنّ على شهادة الرجال ، لزم الحرج والضيق ، وهو منفيّ بالإجماع . وكذا يثبت بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة أربع خناثى ؛ لجواز أن يكون نساءً . ولا يثبت بتصديق الغريم ، سواء كان ممّن يؤخذ منه الحقّ أو يدفع إليه ؛ لما فيه من التهمة . مسألة 441 : الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وإن علا ، ولا ولاية للأُمّ إجماعاً ، إلاّ من بعض الشافعيّة ( 3 ) ، بل إذا فُقد الأب والجدّ وإن علا ، كانت الولاية لوصيّ أحدهما إن وُجد ، فإن لم يوجد ، كانت الولاية للحاكم يتولاّها بنفسه أو يولّيها أميناً .

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 5 : 135 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 15 ، المجموع 9 : 158 . ( 2 ) المغني 4 : 321 ، الشرح الكبير 4 : 8 ، المجموع 9 : 158 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 335 ، حلية العلماء 4 : 525 ، الوجيز 1 : 177 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 80 ، روضة الطالبين 3 : 422 .